مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
145
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ( « 1 » ) . ولرواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام : في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : « للأب السدس ، وللابنتين الباقي » ، قال : « ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً » ، قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين وامّاً ، قال : « للُامّ السدس ، والباقي يقسّم لهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين » ( « 2 » ) . ورواية بكير بن أعين عنه عليه السلام أيضاً : « لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها وأولاداً - ذكوراً وإناثاً - كان للزوج الربع في كتاب اللَّه ، وللأبوين السدسان ، وما بقي للذّكر مثل حظّ الأنثيين » ( « 3 » ) . والحكمة في كون حصّة الذكر ضعف حصّة الأنثى ما جاء في النصّ عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ؛ لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفّر على الرجال ، وعلّة أخرى في إعطاء الذّكر مثلي ما تعطى الأنثى ؛ لأنّ الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » ( « 4 » ) » ( « 5 » ) . 8 - الأبوان مع الأولاد الذكور : في هذه الصورة للأبوين السدسان ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ( « 6 » ) ، والباقي من السدسين للولد بالقرابة ؛ لقوله تعالى : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ » ( « 7 » ) ، وبإجماع الامّة على أنّ المال كلّه للولد وإنّما ادخل عليهم الأبوان ( « 8 » ) . وإن كان الذّكر أكثر من واحد يقسّم بينهم بالسويّة ؛ لعدم الترجيح ( « 9 » ) . ويشهد على أنّ الباقي بعد فرض الأبوين للأولاد النصوص الآتية في اجتماع الأبوين مع الأنثى ، بضميمة النصوص الدالّة على أنّه لا تزاد المرأة على الرجل لو كان مكانها ، وقد تقدّم بعضها . 9 - الأبوان مع الذكر والأنثى : إذا اجتمع الأبوان مع ابن أو أبناء وبنت أو بنات فحساب هذه الصورة نفس حساب الصورة السابقة ، إلّا أنّ الباقي - أي خمسة أسداس مع أحد الأبوين ، أو أربعة أسداس معهما - يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، كلّ ذلك بالاتّفاق ( « 10 » ) . 10 - أحد الأبوين مع بنت : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت يأخذ كلّ ذي فرض فرضه ، والباقي يقسّم بينهم حسب سهامهم ، فللأب أو الامّ السدس فرضاً ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » ( « 11 » ) . وللبنت النصف فرضاً ؛
--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) الوسائل 26 : 130 - 131 ، ب 17 من ميراث الأبوين ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 26 : 133 - 134 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 4 . ( 4 ) النساء : 34 . ( 5 ) الوسائل 26 : 95 ، ب 2 من ميراث الأبوين ، ح 4 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) النساء : 11 . ( 8 ) انظر : الكافي 7 : 72 . مجمع الفائدة 11 : 352 . ( 9 ) مجمع الفائدة 11 : 352 . ( 10 ) انظر : مجمع الفائدة 11 : 352 . كشف اللثام 9 : 409 . ( 11 ) النساء : 11 .